الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 في شأن مكافأة الموظفين الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين.

الحكم كاملاً

موظف مؤقت أو مساعد تثبيته في وظيفة في ملاك الدولة الدائم - ضم مدة خدمته في حساب التقاعد .

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بينهما في قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم التثبيت - المناط في قانون نظام موظفي الدولة هو دائمية الوظيفة بحسب وضعها الوارد في الميزانية .

الحكم كاملاً