قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 في شأن مكافأة الموظفين الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين.
موظف مؤقت أو مساعد تثبيته في وظيفة في ملاك الدولة الدائم - ضم مدة خدمته في حساب التقاعد .
مناط التفرقة بينهما في قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم التثبيت - المناط في قانون نظام موظفي الدولة هو دائمية الوظيفة بحسب وضعها الوارد في الميزانية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net