علاوة الصحراء - جواز الجمع بينهما وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955 - صدور هذا القانون بأثر رجعي على الحالات التي لم يصدر فيها حكم نهائي - رفع الدعوى قبل نفاذه بالمطالبة بالجمع بين الأمرين - صدور الحكم برفضها بعد العمل بالقانون - إلزام الحكومة بالمصاريف.
الحكم كاملاً