الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 بشأن قواعد وشروط صرف علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة العمل الذى يصرف عنه هذه العلاوة يشترط أن يكون العمل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص له.

الحكم كاملاً

علاوة الصحراء - جواز الجمع بينهما وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955 - صدور هذا القانون بأثر رجعي على الحالات التي لم يصدر فيها حكم نهائي - رفع الدعوى قبل نفاذه بالمطالبة بالجمع بين الأمرين - صدور الحكم برفضها بعد العمل بالقانون - إلزام الحكومة بالمصاريف.

الحكم كاملاً