قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 بشأن الرواتب الإضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net