الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الخدمة">فصل من الخدمة » من » فصل الموظف بغير الطريق التأديبي » الطريق » بغير » الموظف » 
       

ان المعاش الذى قرر بالاستناد الى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه - هو معاش قانونى، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله .

الحكم كاملاً

الرخصة المخولة لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي - مناطها - ليس من شأنها أن تحد من اختصاص الجهة الإدارية التي ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

لا يلزم في مجاله أن يواجه العامل بما نسب إليه - يكفي أن يقوم السبب المبرر للفصل وأن يكون مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

تكييف القرار الصادر بالنقل من وظائف السلكين السياسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي بأنه فصل بغير الطريق التأديبي من وزارة الخارجية وتعيين في وظيفة أخرى - الدفع ترتيباً على ذلك بخروج القرار في شقه الخاص بالفصل عن ولاية القضاء الإداري - غير سديد .

الحكم كاملاً

الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

فصل الموظف يتم عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبي - مقارنة - الفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانوناً .

الحكم كاملاً

الفصل بغير الطريق التأديبي لا يستلزم مواجهة الموظف بما ينسب إليه - رقابة القضاء الإداري لركن السبب - لا تعني أن يحل نفسه محل الجهة الإدارية .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بفصل الموظف بغير الطريق التأديبى - لا يلزم له شكل معين - لجهة الادارة أن تثبت صدوره بكافة طريق الاثبات.

الحكم كاملاً

قرارات رئيس الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبى - اعتبارها من أعمال السيادة فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة - شمول هذه الحصانة لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بانهاء عقود الموظفين المؤقتين .

الحكم كاملاً

إن القرار المطعون فيه، والصادر بفصل الطاعن، لم يكن في الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه.

الحكم كاملاً

أثر اعتبار القانون رقم 31 لسنة 1963 قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة هو عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بها - عدم امتداد صفة أعمال السيادة إلى القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

اللجان المشكلة لهذا الغرض - المختص بتشكيلها - ضباط مصلحة السجون - وجوب معاملة رجال البوليس فيما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 .

الحكم كاملاً

ضباط مصلحة السجون - فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة لهذا الغرض - عدم التقيد في تشكيل هذه اللجنة بأي قيد من حيث الأعضاء أو عددهم أو نوع وظائفهم أو رتبهم - القول بوجوب تشكيلها برئاسة قاض - غير صحيح .

الحكم كاملاً

لا يلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنباً إدارياً محدداً -اعتبار القرار قائماً على سببه باستناده إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

هو حق أصيل لمجلس الوزراء يستند في أساسه إلى الأوامر العالية والقوانين المتتابعة ومن بينها نص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

فقد أوراق التحقيق بعد صدور قرار لجنة التطهير وإحالة المدعي إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 171 لسنة 1952 - لا يفيد عدم قيام الأسباب المبررة للفصل - يكفي لقيام المبرر للفصل صدور قرار لجنة التطهير متضمناً خلاصة التحقيق الذي أجرته وما انتهت إليه من دلائل أدت إلى صدور قرار الفصل.

الحكم كاملاً

توقيع جزاءات متعددة على الموظف في فترات مختلفة - فصله بعد ذلك من الخدمة

الحكم كاملاً

يؤخذ من حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، أن الشارع لم يفرض على لجنة التطهير طريقاً معينة في البحث والتحقيق تلتزمه في كل حالة تعرض لها، كما أنه ليس في نصها ما يوجب سماع أقوال الموظف الذي تفحص حالته.

الحكم كاملاً

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي هو قانون صادر من سلطة تملك التشريع في البلاد، وقد دعت إلى إصداره حكمة تتصل بمصلحة عليا هي ضرورة تطهير الأداة الحكومية مما شابها من أدران رعاية للصالح العام .

الحكم كاملاً

تقرير حق مجلس الوزراء في ذلك في ظل قانون تظلم موظفي الدولة وفي ظل الأوامر العالية والقوانين السابقة عليه - وجوب أن يتم الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات التي تصدر في ظل المرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 واستناداً إليه - عدم التفرقة في ذلك بين من طبق هذا المرسوم بقانون في حقه تطبيقاً صحيحاً ومن لم يطبق هكذا في حقه .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - اقتراحات لجان التطهير ليست هي القرارات الإدارية ذات الصفة التنفيذية، بل هي مجرد مرحلة تمهيدية لازمة قبل صدور القرار الإداري من السلطة المختصة .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات التي تصدر في ظله واستناداً إليه .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - المادة السابعة منه لا تجيز الطعن بالإلغاء - عدم انسحاب النص إلى دعوى التعويض.

الحكم كاملاً

فصله استناداً إلى المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 - وجوب قيام القرار على سبب مبرر له قانوناً.

الحكم كاملاً

فصله بغير الطريق التأديبي لعدم الصلاحية للعمل - عدم ملاءمته للعهد الجديد يجعله غير صالح للعمل .

الحكم كاملاً