اعتباره موظفاً عاماً - اتصاف خدمته بصفة التأقيت - تقاضيه تعويضاً لا راتباً وفقاً للمادة 93 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 عدم حساب مدة خدمته في التقاعد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net