المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1952 في شأن ممارسة مهنة الطب - اشتراطه الحصول على شهادة في الطب من الجامعة السورية أو من جامعة أجنبية - وجوب تعادل الشهادة الأجنبية مع الشهادة السورية بواسطة لجنة فنية واجتياز فحص إجمالي (كولوكيوم).
المرسوم التشريعي رقم 154 لسنة 1949 الذي أعاد تنظيم ممارسة الطب في سورية - حصره تعاطي مهنة طب الأسنان في أطباء وجراحي الأسنان الذين يحملون شهادة ولقب دكتور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net