توليهم أعباء وظيفة عامة منذ قانون كتاب العدل العثماني المؤرخ 15/ 10/ 1329 .
القانون الصادر في 21/ 1/ 1933 في شأن تصنيف كتاب العدل - قصره حساب مدة الخدمة بكتابة العدل على المدة التي قضيت فيها قبل الدخول في خدمة الملاكات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net