الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بمنح إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة - عدم ملاحظة تطبيقه عند تقدير الاعتماد المؤقت - يترتب عليه عدم جواز تطبيقه في حق المعينين على هذا الاعتماد - أساس ذلك - عدم وجود الاعتماد المالي الذي يسمح بهذا التطبيق ووجوب التزام جهة الإدارة تقديرات الاعتماد المخصص لهم.

الحكم كاملاً

القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين لا تكون نافذة قانوناً إلا باعتماد السلطة التشريعية للمال اللازم لتنفيذها .

الحكم كاملاً

مجاوزة الإدارة لحدود الاعتماد المقرر من السلطة التشريعية، أو للغرض المقصود منه، أو للوقت المحدد لاستخدامه.

الحكم كاملاً