قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بمنح إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة - عدم ملاحظة تطبيقه عند تقدير الاعتماد المؤقت - يترتب عليه عدم جواز تطبيقه في حق المعينين على هذا الاعتماد - أساس ذلك - عدم وجود الاعتماد المالي الذي يسمح بهذا التطبيق ووجوب التزام جهة الإدارة تقديرات الاعتماد المخصص لهم.
الحكم كاملاً