الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 7/ 1943 - التفرقة بين من أتم من الموظفين المدة المنصوص عليها فيه في 30/ 6/ 1943 ومن أتمها منهم بعد ذلك - الترقية بالنسبة للأولين تتم بقوة القانون، وبالنسبة للآخرين بقرار إداري وفي حدود سدس الدرجات الحالية - من شروط الترقية في الحالين ألا يكون قد صدر من الموظف ما يجعله غير أهل لها.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص في مادته الأولى على أن "يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى في درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل في 20 يونيه سنة 1952، ويخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول في ميزانية كل وزارة أو مصلحة".

الحكم كاملاً

قرارا مجلس الوزراء في 6 من مايو و17 من أغسطس سنة 1953 باحتساب أقدمية اعتبارية لموظفي الدرجة الثامنة الفنية بشروط معينة - عدم احتساب هذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 15/ 10/ 1950 بشأن قواعد التيسير - نصه على اعتبار مدد الخدمة التي قضيت بالدرجة الثانية وما فوقها في سلك الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة .

الحكم كاملاً

المادة 40 مكرراً من قانون نظام موظفي الدولة - عدم اشتراطها أن يكون الموظف قد قضى خدمته في الدرجات الثلاث وهو يشغل وظائف داخله في الهيئة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 7/ 1943 - قصر تطبيقه على أشخاص بذواتهم هم من كانوا في الخدمة واستكملوا المدد الواردة به في التاريخ الذي حدده.

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 - تفويضه مجلس الوزراء في تحديد أقدمية الموظف الذي قضى فترة بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة .

الحكم كاملاً

الموظف المنسي الذي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 7/ 1943 - يجب أن يقضي قبل 30/ 6/ 1943 خمس عشرة سنة في درجته الفعلية - لا عبرة بالأقدميات الاعتبارية في حساب هذه المدة - دليل ذلك.

الحكم كاملاً