تنص لائحة عمال اليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 في البند 14 منها على أن "كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام, ولا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين".
الحكم كاملاً