الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » بدلات » الإنتقال">بدل السفر و الإنتقال » و » السفر » 
       

مشرع في مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدي لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل. بصدد تنظيم المقابل النقدي بين كيفية تحديده وشروطه - يجب أن يكون معادلاً لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.

الحكم كاملاً