قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان:
1 - أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة .
الحكم كاملاً