الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.

الحكم كاملاً