الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بيع ناظر الوقف أطياناً زراعية قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - لا يجوز لناظر الوقف التصرف في الأطيان الموقوفة منفرداً - استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل.

الحكم كاملاً