الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص الوزير بإصدار قرارات توقيع الجزاءات على العاملين بالمديريات التابعة لوزارته بجانب المحافظ استناداً إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة

الحكم كاملاً

مناط دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وصف الوظيفة في الميزانية - الدرجات الناتجة عن تقسيم اعتماد مؤقت تأخذ حكمه وتتصف بالتأقيت - الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة يخضعون في تأديبهم لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اختصاص رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة بتوقيع العقوبات عليهم.

الحكم كاملاً

تعيين العامل لمدة محدودة - طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني (التأقيت) - اعتباره مفصولاً بانتهاء المدة المحددة سواء انتهت الأعمال المعين لها أو نفدت الاعتمادات المالية المقررة لها - تعيينه بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذي يسري في شأنه حكم المادة 19 المشار إليها والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإداري في الميزانية، وقد أكد ذلك فيما أورده في المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً

قرار فصله - صدوره من الوزير باعتباره من الموظفين الموضوعين تحت الاختبار لا من الموظفين المؤقتين - صحته ما دامت السلطة التي تملك الفصل في الحالتين واحدة، وقام الفصل على سبب عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة.

الحكم كاملاً

موظف مؤقت - وقفه عن العمل - من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه دون مجلس التأديب - تقرير مجلس التأديب وقف موظف مؤقت عن عمله مع عدم صرف مرتبه عن مدة الوقف - باطل.

الحكم كاملاً