الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في أحكام المحاكم التأديبية - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون

الحكم كاملاً

قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة منعقدة سراً بغرفة المداولة وليس فى جلسة علنية يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما يؤدى إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

مسئولية أعضاء اللجان التى تشكل طبقاً للقوانين واللوائح هى مسئولية فردية يسأل كل عضو فى اللجنة عن الإجراء الذى يخصه بوصفه متخصصاً فى جانب من جوانب عمل اللجنة

الحكم كاملاً

حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد - إلا أنه إذ ثبت فى حق العامل أن العبارات الواردة فى تظلمه فى ضوء الظروف والملابسات التى صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم، فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفى

الحكم كاملاً

لا يجوز مجازاة العامل دون إجراء تحقيق.

الحكم كاملاً

لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه

الحكم كاملاً

الفرق بين الميعاد المحدد لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لطلب تقديم العامل المخالف إلى المحاكمة التأديبية وبين الميعاد المحدد للنيابة الإدارية لمباشرة الدعوى التأديبية

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية لا تنصرف إلى تحميله كل المخالفات التي تقع في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم من تراخٍ في التنفيذ

الحكم كاملاً

يتعين على الموظف العام الالتزام بالدقة والأمانة في أداء واجباته الوظيفية في مجال ممارسة الأعمال القانونية - يتعين التمييز بين ما ينبغي على الموظف العام بيانه من وقائع الموضوع وبين الرأي القانوني الذي يبديه في هذا الموضوع.

الحكم كاملاً

لا ينفي المسئولية التأديبية عن العامل القول بأنه لم يكن سيئ القصد وإن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة.

الحكم كاملاً

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي الذي يجازي من أجله ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالاً للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.

الحكم كاملاً

المادتان 3 و43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده في أمرين: أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق - الحكمة من تقرير هذه الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه - إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - هي قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

المادة 172 من دستور 1971 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام على نسق جديد .

الحكم كاملاً

الحكم على شاغل الفئة الثالثة بعقوبة الوقف عن العمل في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي لم يكن يجيز توقيع هذه العقوبة على شاغل تلك الفئة - صدور القانون رقم 58 لسنة 1971 أثناء نظر الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - إجازته توقيع هذه العقوبة مع صرف نصف المرتب.

الحكم كاملاً

الحصول على مصاريف الأثاث دون نقله فعلاً - مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

ترقية الموظف بعد انقضاء فترة حرمانه من الترقية لتوقيع جزاء عليه - ليست ترقية وجوبية - جهة الإدارة تسترد سلطتها التقديرية في إجراء الترقية أو عدم إجرائها بعد زوال المانع عنها - عدم جواز الادعاء بوجود قرار سلبي بالامتناع عن الترقية.

الحكم كاملاً

لا يلزم لصحة الجزاء صحة جميع الأسباب التي قام عليها - يكفي ثبوت أحد الأسباب ما دام هذا السبب كافياً لحمل القرار.

الحكم كاملاً

الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها.

الحكم كاملاً

لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزي في توقيع العقوبات على موظفي فروع الوزارة بالمحافظة لما يؤدي إليه هذا القول من ازدواج في الاختصاص.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد ساوى طائفة الدرجة الأولى وما فوقها بطائفة وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في مرتبتهم أو في مرتبة أكبر موحداً العقوبات التي تنزلها المحاكم التأديبية عليهم.

الحكم كاملاً

أن للمحافظ بالنسبة إلى موظفي المحافظة سلطة توقيع الجزاء والتعقيب.

الحكم كاملاً

ولئن كانت النيابة الإدارية تنفرد بمباشرة الدعوى التأديبية إلا أن إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً على النيابة الإدارية إنما تشاركها في هذا الاختصاص الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

رئيس المصلحة المركزي لا يختص بتوقيع العقوبات على موظفي فروع الوزارة بالمحافظة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تراخي الموظف في الإدلاء إلى رئيسه بامتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع وقد أمتد سنوات ثلاثاً، وجاوز بذلك كل عذر مقبول، يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة يبرر مؤاخذته تأديبياً.

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة الموظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا تعفيه من المسئولية - أثر انتهاء خدمته في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة.

الحكم كاملاً

عدم سماع أقوال شاهد ليس من شأنها أن تغير وجه الرأي فيما انتهى إليه التحقيق - لا يرتب بطلان قرار الجزاء الذي استند إلى هذا التحقيق.

الحكم كاملاً

السلطة التأديبية للمحافظ على موظفي فروع الوزارات في نطاق المحافظة - لم تحجب سلطة الوزير في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

السلطة التأديبية للمحافظ على موظفي فروع الوزارات في نطاق المحافظة - لم تحجب سلطة الوزير في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

- لا يكون هناك أي إخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، وكان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، وكان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع.

الحكم كاملاً

اعتداء موظف موفد في بعثة داخلية بكلية الطب على عامل المصعد بالكلية - لا ينطوي على مخالفة لواجبات الوظيفة - هو في حقيقته مخالفة طلابية - صدور قرار من رئيسه بمجازاته عن هذه المخالفة - بطلان القرار لفقدانه ركن السبب.

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية لموظفي الهيئة الصادرة بالقرار رقم 108 لسنة 1960 - عرض الأمر على اللجنة الفنية لشئون عمال اليومية - عدم العرض يترتب عليه عدم استيفاء القرار لأوضاعه الشكلية - الحكم الصادر بإلغاء هذا القرار لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية عن ذات المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بقرار آخر تتبع بشأنه الإجراءات التي يقضي بها القانون.

الحكم كاملاً

إنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس مخالفتين لم تقم في حق المدعية سوى إحداهما فإن الجزاء الموقع عليها يكون والحالة هذه غير قائم على كامل سببه الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه لإعادة التقدير على أساس استبعاد ما لم يقم على وجه اليقين في حقها وكان له أثره في تقدير الجزاء.

الحكم كاملاً

يعفى العامل من العقوبة إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة - أصل قرره القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في المادة 94 مكرراً منه وردده القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين في المادة 59 منه.

الحكم كاملاً

مناط دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وصف الوظيفة في الميزانية - الدرجات الناتجة عن تقسيم اعتماد مؤقت تأخذ حكمه وتتصف بالتأقيت - الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة يخضعون في تأديبهم لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اختصاص رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة بتوقيع العقوبات عليهم.

الحكم كاملاً

الإجراءات المقررة في القوانين المنظمة لتأديب الموظفين - إعلان الموظف المقدم إلى مجلس تأديب بمواعيد الجلسات المحددة - إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات، مما يؤثر تبعاً في القرار الذي يصدر من المجلس.

الحكم كاملاً

عامل يقدم إلى المحاكمة التأديبية - إعلانه بطريق البريد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وجوب اتباع الأصول المتبعة في قانون المرافعات في شأن تسليم الإعلان - يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن للإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزي بتوقيع العقوبات على موظفي فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدي إليه هذا القول من ازدواج في الاختصاص، وهو أمر تأباه طبائع الأشياء ومقتضيات التنظيم الإداري للمصالح العامة ويضطرب معه سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

اذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى وهى أدنى درجات هذا الكادر، فان مجازاته بخفض درجته الى الدرجة السابقة عليها وهى الدرجة السابعة، ينطوى على خفض الكادر التابع له .

الحكم كاملاً

المادة 77 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 - المناط فى اختصاص مجالس التأديب المنصوص عليها فيها بمحاكمة موظفى المحاكم - أن تكون المخالفة قد وقعت من الموظف أثناء قيامه بوظيفته واخلالا منه بواجباتها.

الحكم كاملاً

الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء .

الحكم كاملاً

حكم تأديبي - استعارته وصفاً جنائياً للفعل المنسوب إلى الطاعن - لا يعيب الحكم ما دام قد أقام إدانته على أساس رد الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة وقدر الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل.

الحكم كاملاً

ارتباط التأديب بالوظيفة كأصل عام - بانقضاء رابطة التوظف لا يكون للتأديب مجال - الاستثناء من هذه القاعدة بموجب القانون رقم 210 لسنة 1951 - مقصور على الموظفين العموميين ما لم يوجد نص يقرره بالنسبة إلى موظفي الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 ونصه في الفترة الثانية من المادة التاسعة على أن لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له - ليس لهذا القانون من أثر رجعي على المخالفة التي ارتكبها المطعون ضده وحوكم من أجلها قبل صدوره.

الحكم كاملاً

إن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام .

الحكم كاملاً

إشارة المحكمة التأديبية في أسباب حكمها إلى أنه لم يترتب على المخالفة المنسوبة إلى الموظف إضرار بالخزانة العامة لا ينفي عن المخالفة حتماً طبيعتها المالية .

الحكم كاملاً

لا يشترط أن يحلف الشهود اليمين في التحقيق الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها.

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً