القرارات الصادرة من لجنة الطعون المشار إليها هي قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهة إدارية ذات اختصاص قضائي - أساس ذلك: تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل التحسين وباقي الأعضاء إما ممثلو الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس المحلي.
الحكم كاملاً