الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » التعقيب على أحكام المحاكم العسكرية » المحاكم » أحكام » على » 
       

المشرع في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أنشأ قضاء مستقلاً بذاته هو القضاء العسكري وحدد اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق وبيَّن المحاكم العسكرية واختصاصاتها

الحكم كاملاً

يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وجهة القضاء العادي - لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكري ولا يختص كذلك بنظر المنازعة في الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها.

الحكم كاملاً