الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » القرارات الصادرة من الاتحاد الاشتراكي العربي » الاشتراكي » الاتحاد » من » الصادرة » 
       

الاتحاد الاشتراكي العربي ليس سلطة من سلطات الدولة وليس فرعاً منها وإنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - لا يعتبر الاتحاد الاشتراكي العربي بحسب طبيعته القانونية من الجهات الإدارية - مؤدى ذلك: أن القرارات التي يصدرها لا تعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً