الاتحاد الاشتراكي العربي ليس سلطة من سلطات الدولة وليس فرعاً منها وإنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - لا يعتبر الاتحاد الاشتراكي العربي بحسب طبيعته القانونية من الجهات الإدارية - مؤدى ذلك: أن القرارات التي يصدرها لا تعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة.
الحكم كاملاً