مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يجعله داخلاً فى إختصاص مجلس الدولة يلزم حتى يدخل فى هذا الاختصاص أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net