الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة » القوات » بضباط » الخاصة » الإدارية » 
       

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - المنازعات المتعلقة بالمعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة.

الحكم كاملاً

القانون قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواءً من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأسبغ على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات أو تركها.

الحكم كاملاً