القانون قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواءً من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأسبغ على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات.
الحكم كاملاً