القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة - تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها.
أوكل المشرع مهمة الفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين هيئة التصنيع العربية والعاملين فيها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في النظام الأساسي بالهيئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net