الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » المنازعات الخاصه بالهيئة العربية للتصنيع » العربية » بالهيئة » الخاصه » 
       

القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة - تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها.

الحكم كاملاً

أوكل المشرع مهمة الفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين هيئة التصنيع العربية والعاملين فيها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في النظام الأساسي بالهيئة.

الحكم كاملاً