يختص القضاء العادي (المحاكم الابتدائية) بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأراضي الصحراوية - ينسحب هذا الاختصاص على المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقاً لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي والمنازعات المتعلقة بالملكية.
الحكم كاملاً