الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » المنازعات المتعلقة بالأراضى الصحراوية » بالأراضى » المتعلقة » 
       

قضاء مجلس الدولة استقر فيما يتعلق بالدفع الاختصاص الولائى أن صدور قرار صريح أو سلبى من جهة الإدارة لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإدارى فإذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

يختص القضاء العادي (المحاكم الابتدائية) بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأراضي الصحراوية - ينسحب هذا الاختصاص على المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقاً لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي والمنازعات المتعلقة بالملكية.

الحكم كاملاً