القانون رقم 272 لسنة 1959
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها فى ذلك هيئة الأوقاف المصرية التى أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظر الوقف.
الحكم كاملاً