الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » منازعات هيئة الأوقاف الخاصة بالأوقاف الخيرية » بالأوقاف » الخاصة » الأوقاف » هيئة » 
       

القانون رقم 272 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها فى ذلك هيئة الأوقاف المصرية التى أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظر الوقف.

الحكم كاملاً

الوقف الخيري لا يعدو أن يكون شخصاً اعتبارياً خاصاً، وتعتبر أمواله أموالاً خاصة لا يغير من طبيعتها أن يكون القانون قد أسبغ عليها نوعاً من الحماية والرعاية فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

الحكم كاملاً

نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف المصرية في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف .

الحكم كاملاً