الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجلس الدولة يضم محكمة واحدة للقضاء الإداري مقرها مدينة القاهرة - تصدر أحكامها من دوائر إقليمية أو نوعية - الدفع بعدم الاختصاص يكون بين المحاكم وليس عدم الاختصاص بين الدوائر الذي لا يخرج عن كونه نوعاً من التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة.

الحكم كاملاً

المنازعة فى اخضاع قيمة قسط احتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة .هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية .لا وجه للاحتجاج بأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لأعضاء مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

المنازعة حول مدى خضوع المرتبات للضريبة منازعة ضريبية وليست منازعة إدارية - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة - اختصاص المحاكم الابتدائية.

الحكم كاملاً