ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة والتجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبري.
الحكم كاملاً