الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تأديب العمد والمشايخ - الاختصاص به - لجنة العمد والمشايخ واللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 بشأن العمد والمشايخ - اختلاف القرارات الصادرة من كل منهما عن الأخرى في طبيعتها وآثارها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ - القرارات الصادرة من لجان العمد والمشايخ بتوقيع عقوبات تأديبية - ليست نهائية - سلطة وزير الداخلية بالنسبة إليها لا تقف عند التصديق عليها بل له تعديلها وإلغاؤها.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة العمد والمشايخ بتوقيع عقوبات تأديبية - سلطة الوزير في التصديق عليها تشتمل على حق الإلغاء والتعديل - قرار اللجنة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائي الذي يصدره وزير الداخلية .

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة العمدة أو الشيخ - ترتبه بقوة القانون على صدور حكم قضائي ماس بالنزاهة أو الشرف ضده - قرار الفصل الذي تصدره الإدارة في مثل هذه الحالة هو مجرد إجراء لمقتضى الحكم.

الحكم كاملاً

عدم تحديد القانون عقوبة معينة لكل فعل تأديبي بذاته - تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإداري في نطاق القانون - من الملائمات التي تنفرد الإدارة بها - خروجها عن رقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً