الأصل طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الموظف المعين يمنح أول مربوط الدرجة - الاستثناء من هذا الأصل يكون بقرار من مجلس الوزراء في حالات معينة - قرار مجلس الوزراء في 27 من أغسطس سنة 1950 بتحديد أجر عمال اليومية لدى وضعهم على درجات على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً.
الحكم كاملاً