الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقل عمال اليومية إلى الدرجات الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - سريان أحكام كادر العمال عليهم رغم هذا النقل - أساس ذلك الأحكام التي تضمنتها المادة 6 من قرار التفسير التشريعي رقم 4 لسنة 1965.

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة صانع ممتاز - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 - اشتراطه للترقية إلى درجة صانع ممتاز قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - هذا القرار أتى باستثناء على أحكام كادر العمال السابقة على صدروه.

الحكم كاملاً

الأصل طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الموظف المعين يمنح أول مربوط الدرجة - الاستثناء من هذا الأصل يكون بقرار من مجلس الوزراء في حالات معينة - قرار مجلس الوزراء في 27 من أغسطس سنة 1950 بتحديد أجر عمال اليومية لدى وضعهم على درجات على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً.

الحكم كاملاً