انه ولئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فاذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الأداة طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن يصبح ملتزما بالقيام بأعباء الوظيفة وواجباتها مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكليف .
الحكم كاملاً