الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبار التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة يستتبع الالتزام بالقيام بأعبائها وواجباتها والاستفادة من مزاياها - لا يمنع من تمييزه بخصائص منها أنه مؤقت بطبيعته وينطوي على مساس بحرية المكلف في العمل.

الحكم كاملاً

انه ولئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فاذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الأداة طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن يصبح ملتزما بالقيام بأعباء الوظيفة وواجباتها مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكليف .

الحكم كاملاً