يتحدد مدى الإلغاء وأثره بما بينته المحكمة في أسباب حكمها - الحكم بإرجاع الأقدمية في درجة مدير عام إلى تاريخ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن في الحكم الصادر باستمرار المرتب - طلب الحكم بسقوط الطعن فيه استناداً إلى صدور الحكم الموضوعي بإلغاء قرار الفصل - على غير أساس ما دام الحكم الأخير لم يصبح نهائياً .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net