الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون في 16/ 5/ 1974 - محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن في قرار رفض إعادة العامل إلى العمل.

الحكم كاملاً