الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرض العصبي لا يعتبر قوة قاهرة مؤدى ذلك أنه لا يصلح أن يكون سبب لانقطاع الميعاد أو امتداده أساس ذلك أنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص من أهليته .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة مما ينقطع به سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء - الحكم الطعين إذ قضى بعدم قبول الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

عدم التظلم والطعن في القرار في الميعاد القانوني يجعله حصيناً من الإلغاء - نتيجة ذلك:ترتيب أقدمية الطاعن الجديدة نتيجة لتخطيه في وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين المطعون فيهما وما تلاهما من ترقية بعد هذا التخطي قد نسخت أقدميتة السابقة واستقرت بمقتضى القرارين الطعينين اللذين صاراً حصينين من الإلغاء - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم التظلم والطعن في القرار في الميعاد القانوني يجعله حصيناً من الإلغاء - نتيجة ذلك:ترتيب أقدمية الطاعن الجديدة نتيجة لتخطيه في وظيفة وكيل نيابة إدارية بالقرارين المطعون فيهما وما تلاهما من ترقية بعد هذا التخطي قد نسخت أقدميتة السابقة واستقرت بمقتضى القرارين الطعينين اللذين صاراً حصينين من الإلغاء - أساس ذلك: أنه ثبت للطاعن واستقرت له ولزملائه مراكز قانونية جديدة جعلته تالياً لمن رقوا إلى درجة وكيل نيابة إدارية .

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقيناً شاملاً في تاريخ معين بالقرار المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة.

الحكم كاملاً

ترك الدعوى للشطب ورفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة - انقطاع الميعاد - من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد - قيام المدعي برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء.

الحكم كاملاً