الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظفين">معاش الموظفين » الجرائم التي تسقط الحق في المعاش » في » الحق » تسقط » التي » 
       

إن نص المادة 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية واضح وصريح في أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه يترتب عليه سقوط حقه في المعاش.

الحكم كاملاً

الحكمة من تخصيص نص المادة 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات للجرائم المنصوص عليها فيه - هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة ومصالحها وأموالها العامة.

الحكم كاملاً