إن نص المادة 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية واضح وصريح في أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه يترتب عليه سقوط حقه في المعاش.
الحكمة من تخصيص نص المادة 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات للجرائم المنصوص عليها فيه - هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة ومصالحها وأموالها العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net