ناط المشرع بالمحافظين الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك الدولة - يجوز التفويض في هذا الاختصاص - إذا وضع صاحب الاختصاص قيداً على اختصاصه في هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض في مباشرة هذا الاختصاص.
الحكم كاملاً