الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محافظ » وسلطته">اختصاصه وسلطته » اختصاصه بإزالة التعدي على أموال الدولة » أموال » على » التعدي » بإزالة » مدى جواز التفويض في هذا الاختصاص » هذا » في » التفويض » جواز » 
       

ناط المشرع بالمحافظين الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك الدولة - يجوز التفويض في هذا الاختصاص - إذا وضع صاحب الاختصاص قيداً على اختصاصه في هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض في مباشرة هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً