أن للمحافظ بالنسبة إلى موظفي المحافظة سلطة توقيع الجزاء والتعقيب، بالتعديل أو الإلغاء، على القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم من رؤساء المصالح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net