الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مهندسون » المهندسين">بدل تفرغ المهندسين » تفرغ » 
       

يشترط للحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين أن يكون العامل مهندسًا زراعيًا، ومقيدًا بنقابة المهن الزراعية، ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الحكم كاملاً

المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بشان تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - وظيفة مفتش معامل ليست بطبيعتها وظيفة هندسية وعملها ليس عملاً هندسياً بحتاً - لا يستحق شاغلها بدل التفرغ.

الحكم كاملاً

مغايرة الشارع في شروط استحقاق هذا البدل في القرارات المتعاقبة - عدم استفادة المهندس الذي يقوم بالتعليم الهندسي من أحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير البدل المشار إليه، لأن القيام بالتعليم الهندسي لا يعتبر من قبيل الاشتغال بأعمال هندسية بحتة، وهو شرط لاستحقاق البدل في ذلك القانون.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري الصادر في 13/ 7/ 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - نصه في الفقرة الثانية من المادة الأولى على منح البدل للمهندسين الموجودين في الخدمة متى عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 - المقصود بالمعاملة بأحكام هذا القانون - صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 لا يؤثر على الاستفادة من هذا الحكم.

الحكم كاملاً