إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور نتيجة ذلك: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net