الحكم الوارد في المادة 6 من قانون المعادلات الدراسية - حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو اللاحقة له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net