المرتبات تتقادم بخمس سنوات حتى ما تجمد منهالا يغير من طبيعة المرتب كحق دوري متجدد قيام المنازعة في أصل استحقاقه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net