الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لاعتبار شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية من المؤهلات التي تسري في شأنها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أن يكون قد تم الحصول عليها حتى عام 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة وما يعادلها.

الحكم كاملاً