الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » أجور ومكافآت » 
       

المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 نصها على عدم سريان القيود الواردة بها على الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال العلمية والأدبية .

الحكم كاملاً

تعيين الحدود القصوى للمكافآت الإضافية في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لا يمنع مجالس الجامعات من تقرير حدود أقل في حدود الاعتمادات المالية.

الحكم كاملاً