الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العيب الشكلي الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره وبمعنى آخر إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة الشكلية التي أهدرت قد راعتها الإدارة قبل إصدار القرار.

الحكم كاملاً

حالات بطلان القرار الإداري لعيب في الشكل - إثبات مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحوي الجزاء - إجراء جوهري ينبني على إغفاله بطلان القرار.

الحكم كاملاً

بطلان القرار بسبب عيب في الشكل - لا يكون القرار باطلاً في الشكل كإغفال إجراء ما إلا إذا نص القانون على البطلان في هذه الحالة أو كان الإجراء جوهرياً.

الحكم كاملاً