العيب الشكلي الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره وبمعنى آخر إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة الشكلية التي أهدرت قد راعتها الإدارة قبل إصدار القرار.
الحكم كاملاً