للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك - ليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه - الحق المخول للجهة الإدارية ليس مطلقاً بل إنه مشروط بشرطين: الأول أن يقتضي الصالح العام أو صالح المرفق إنهاء العقد.
الحكم كاملاً