الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى بحث مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً - لا تمتد الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة.

الحكم كاملاً

إعلان نتيجة الكلية وورود اسم طالب ضمن الطلبة الناجحين المنقولين للسنة الثالثة بمادة أو مادتين ومؤشر أمامه بأنه راسب في ثلاث مواد - تقدمه بطلب باسم عميد الكلية لتصحيح حالته بالنسبة للمواد الراسب فيها ومدى مطابقتها للحقيقة.

الحكم كاملاً

المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة الزقازيق - لا يجوز نقل الطالب إلى السنة الرابعة لرسوبه في أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة .

الحكم كاملاً