الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » الجامعة">مجلس الجامعة » سلطته في منح الدرجة العلمية » الدرجة » منح » في » 
       

المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.

الحكم كاملاً

نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية في المواد 87 وما بعدها بدءاً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور في الحقوق.

الحكم كاملاً

الشهادة التى تمنح بالدرجة العلمية يجب أن تكون مستندة الى الواقع القائم فعلا وقت الحصول على هذه الدرجة العلمية - تعطى الشهادة استنادا الى البيانات الواردة بسجلات الكلية فى تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان .

الحكم كاملاً

المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير.

الحكم كاملاً