قرار مجلس الوزراء في 3/ 5/ 1942 بتخويل مدير مصلحة السكك الحديدية سلطة إعادة بعض الموظفين المفصولين بشروط ومزايا معينة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net