الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » وظائف الإدارات القانونية » الإدارات » قواعد شغل إحدى الوظائف الفنية » الوظائف » إحدى » شغل » 
       

إن اختيار من يشغل احدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية انما يعد فى واقع الامر تعييناً له فى هذه الوظيفة - لازم ذلك أن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغى أن تقوم على أساس من أسبقية القيد فى الجدول العام.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشرط الكفاية والصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية .

الحكم كاملاً