الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها - استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم كاملاً
|
مسئولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا ينطبق بشأنها التقادم الخمسي الذي يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة - أساس ذلك: - أن التعويض في هذه الحالة ليس مرتباً بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً . الحكم كاملاً
|
المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كالأجور والمعاشات والمهايا والايرادات المرتبة الحكم كاملاً
|
إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإنه لا يكون سبباً صحيحاً يجيز التمسك بالتقادم المكسب القصير - أساس ذلك. الحكم كاملاً
|
تقادم خمسي - قيامه على قرينة قانونية مفادها افتراض أداء المدين لتلك الديون من إيراده وأن تراكمها أكثر من خمس سنوات تكليف بما يجاوز السعة - هذه القرينة لا تقبل الدليل العكسي - انطباقه على علاوات الموظفين - منازعة الحكومة في أصل استحقاق العلاوة لا تمنع من سريان هذا التقدم - معنى الدورية والتجدد المنصوص عليهما بالمادة 375 من القانون المدني. الحكم كاملاً
|
تقادم خمسي - قيامه على قرينة قانونية مفادها افتراض أداء المدين لتلك الديون من إيراده وأن تراكمها أكثر من خمس سنوات تكليف بما يجاوز السعة - هذه القرينة لا تقبل الدليل العكسي - أحقية الخزانة العامة في الانتفاع من حكمها رغم ملاءتها. الحكم كاملاً
|