القانون رقم 65 لسنة 1957 بشأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - استثناؤهم عند التعيين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة - ليس من مقتضاه اعتبارهم حاصلين على المؤهل - نتيجة ذلك - عدم سريان القواعد الخاصة بذوي المؤهلات على غير المؤهلين.
الحكم كاملاً