المواد 1، 2، 3، 22 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر، قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 8 لسنة 1982 بشأن تحديد المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران، قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 75 لسنة 1981 بشأن تحديد أنواع وكميات الطعام التي تقدمها المنشآت لعمالها بمواقع العمل والإنتاج في المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران.
الحكم كاملاً